الشيخ الطوسي

221

الرسائل العشر

المقيد صومه بحال 58 السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام 59 لدم المتعة . وما عداهما 60 يجب عليه الإفطار فيه ، فإن 61 صام مع العلم [ به س ] لم يجزه 62 . والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط : 1 - أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية . 2 - و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين 63 ميلا . 3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره . وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى . وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم . ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته 64 ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره . ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل . فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه . وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضى ذلك اليوم . 5 - فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه الاعتكاف في الشرع عبارة 65 عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة :

--> 58 - ( س ) : في حال ، خ ل : بحال . 59 - ( ص وك ) : ثلاثة أيام . 60 - ( س ) : ما عداه 61 - ( ص ) : وإن ! 62 - ( ص ) : لم يجزيه ! 63 - ( س ) : عشرون . 64 - ( س ) خ ل ( عن بيته ) . 65 - ( ك ) : عبارة في الشرع